سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، مرحبًا بالزّوار الكرام ، وأعتذر عن التواصل مع النساء ، جعلنا الله جميعًا ممن يستمعون القول فيتّبعون أحسنه ، كما أسأله جلّ وعلا أن يوفّقنا لما يحبه ويرضاه .

تعقيب على مقال : ( أوقات الصلاة ، والإلزام بها في وقت محدّد ) للكاتب : أحمد ابن باز في ١٤٣١/١/١٩هـ .


بسم الله الرحمن الرحيم 


 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. أما بعد :
فقد اطّلعتُ على مقال بعنوان :
( أوقات الصلاة ، والإلزام بها في وقت محدّد )(١)
للكاتب : أحمد ابن باز ، وفقه الله .
وأودُّ أن أبيّن للأخ الكاتب بأن هذه المسائل تمسّ واقع الناس في أمر هو من أهم أمور دينهم ؛ ألا وهي الصلاة عمود الدين ، وأهم ركن من أركان الدين بعد الشهادتين ، كما لا يخفى .
ومقال الكاتب احتوى على مسألتين :
- المسألة الأولى : تحديد الوقت بين الأذان والإقامة في الصلوات .
- والمسألة الثانية : تساؤله عن إلزام الناس بإيقاف العمل وقت الصلاة المفروضة .

 الجواب عن المسألة الأولى

لم تغفل الشريعة مسألة ( تحديد الوقت بين الأذان والإقامة في الصلوات المفروضة ) ؛ حيث جاءت السنة القولية والعملية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤذن يمهل الناس ليجتمعوا ، ولا يقيم ؛ حتى يخرج عليهم الإمام .
فقد أخرج أحمد من حديث أُبيّ بن كعب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نَفَسًا ، يفرغ الآكل من طعامه في مهل ، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل "(٢) ، وفي رواية أخرجها الترمذي من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : " يا بلال ، إذا أذنت فترسّل في أذانك ، وإذا أقمت فاحدر ، واجعل بين أذانك وإقامتك ما يفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمُعتصِر إذا دخل لقضاء حاجته ، ولا تقوموا حتى تروني "(٣) .
وقد امتثل المؤذنون من الصحابة - رضي الله عنهم جميعًا - لهذا الأمر ، فقد أخرج أحمد ، والترمذي من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - : " كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُمهِل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه " ، قال أبو عيسى [ الترمذي ] : حديث جابر بن سمرة هو حديث حسن صحيح ، ثم قال : قال بعض أهل العلم : إن المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة(٤) .
فهذه هي السنة ، وهذا هو الأصل في هذه المسألة ، يؤذّن المؤذن ، وينتظر الناس ليجتمعوا ، ثم إذا دخل الإمام أقام المؤذن للصلاة .
ثم إن العلماء - أثابهم الله - رأوا ما شاع من اختلاف بين الأئمة والمؤذنين ، وتبعًا له انقسام الناس بمطالبات بتقديم إقامة الصلاة تارة ، وبتأخيرها تارة ، فأصبحت الأمور - والحالة هذه - لا تنضبط بضابط شرعي صحيح .
وحينئذٍ رأى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس القضاة – رحمه الله – الكتابة للمسؤولين بما يضبط هذا الأمر ، بما نصّه :
( ٤٤٣ - تحديد ما بين الأذان والاقامة )  
الحمد لله وكفى ، وسلام على عباده الذين اصطفى .
وبعد :
فلا يخفى أَن الصلاة أَهم أَركان الإِسلام بعد الشهادتين ، وأنّ لها شروطًا لا تتم بدونها ، ومن أهم شروطها الوقت ، قال الله - تعالى - : ( .. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا )(٥) أي : مفروضًا في الأوقات .
وقال - تعالى - : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً )(٦) ، فقد جمعت هذه الآية الصلوات الخمس .
والشارع الحكيم شرع الأَذان ؛ لحكم ، ومصالح عظيمة :
منها : إِعلام الناس بدخول وقت الصلاة ؛ ليتهيئوا ، ويحضروا لأَدائها في المساجد .
وفي الحديث : " أَحَبُّ الأَعْمَال إِلَى اللهِ الصَّلاَة عَلَى وَقتِهَا "(٧) .
وفي الحديث الآخر : " أَوَّلَ الْوَقتِ رضوَانُ اللهِ ، وَأَوْسَطهُ رَحمَةُ اللهِ ، وَآخِرُهُ عَفوُ اللهِ "(٨) .
وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اجعَل بَيْنَ أَذَانِكَ وإِقَامَتِكَ قدْرَ مَا يَفرَغُ الآكِلُ مِن أَكلِهِ ، وَالْمُتَوَضِىءُ مِن وُضُوْئِهِ "(٩) .
ونظرًا لما يلاحظ من اختلاف الأَئمة والمؤذنين بالنسبة إِلى الأَذان والإِقامة ، فتجد بعضهم يؤذن قبل بعض ، ويصلى بعضهم قبل بعض ، وقد كثر تشكّي رجال الحسبة ، وغيرهم مما يترتب على هذا الاختلاف ؛ لأَن الكسلان ونحوه يتعلّل بتأْخير هذا الإِمام وتقديم الآخر ، وربما زعم أنه قد صلّى مع فلان المتقدِّم ، أو سيصلّي مع المتأخِّر، ولِما في ذلك من تشويش ، وارتباك ؛ ولا سيّما بالنسبة لعمل أهل الحسبة .
فقد نظرنا فيما يخلِّص من هذا الأمر ، ويجمع الناس على أمر واحد فيه مصلحة عامة للمسلمين ، وقرّرنا توحيد وقت الأَذان ، ووقت الإِقامة ؛ لما في ذلك من تحصيل المصالح ، ودرء المفاسد .
فقد تقرّر أن يكون بين الأذان والإِقامة لصلاة الفجر ، والظهر ، والعصر ، والعشاء مقدار ثلث ساعة - عشرون دقيقة - ، وأما المغرب فلا يؤخر أكثر من عشر دقائق ؛ لِما ورد فيها من النصوص الدالة على تعجيلها ، وأَمرْنا بوضع جداول يُبيّن فيها وقت الأَذان ، ووقت الإِقامة يوميًا ؛ لتوزع على الأَئمة والمؤذنين ؛ لمراعاة التمشّي بموجبها حتى نهاية هذه السنة ، ثم يُعطون تقاويم تكون مرجعًا لهم في ذلك .
ونظرًا لما يعرض لبعض الأئمة والمؤذّنين مما قد يضطرهم للتأْخير عن تلك الأوقات المحدّدة سواء باختيارهم ، أو بغير اختيارهم ، ولما في تأْخير الناس ، وحبسهم عن أشغالهم ، واشتغال خواطرهم ما لا يخفى ، وفيهم المريض ، والكبير ، وذو الحاجة ؛ فإن على كل إمام ومؤذّن أن يشعر الجماعة إذا أراد أن يتغيّب ، ويأْذن لهم إذا تأخّر عن الوقت المقرّر أن يصلّوا في نفس الوقت المقرّر ، كما عليه أن يعيّن له نائبًا يؤذّن ، ويصلّي بالناس ؛ لئلا يحبس الناس دون أشغالهم ، وحوائجهم .
وقد كتبنا بهذا لسمو أمير منطقة الرياض كما كتبنا لوزارة الحج والأوقاف ؛ لملاحظة ذلك من قبلهم .
وكذلك بلّغنا فضيلة رئيس الهيئات بذلك للأمر على من يلزم بتفقّد الأئمة والمؤذنين ، وملاحظتهم ، والرفع عمّن يصدر منه مخالفة لما ذكر ؛ للقيام حوله بما يلزم .
ونسأل الله أن ينصر دينه ، ويعلي كلمته ، ويذل أعداءه إنه سميع مجيب .
قال ذلك ممليه الفقير إِلى الله - تعالى - محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ( الختم )(١٠) .  
وقد انتفع الناس بهذه الفتوى لسماحته شأنها شأن غيرها من فتاويه ، فحصل بسببها من الخير الكثير ، فأصبح الناس يحرصون على صلاة الجماعة ، ويؤدونها في أوقاتها في المساجد ، إضافةً إلى ما فيها من مظهر اجتماعي فريد يدل على أصل عظيم من أصول الدين وهو الاجتماع ، وعدم التفرق . 
 ويؤيّد هذه الفتوى لسماحة الشيخ العلامة : محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، الفتوى المثبتة في الموقع الرسمي لسماحة العلامة الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحم الله الجميع - ؛ حيث ورد السؤال الآتي :
أختكم في الله ، سعاد أحمد ، الأخت سعاد بعثت بما يقرب من أحد عشر سؤالًا ، تقول في أحد أسئلتها :
هل صحيح أنه لا تجوز الصلاة إلا بعد نصف ساعة من الأذان ؟  
فكان الجواب :
ليس بصحيح ، متى دخل الوقت يؤذّن للصلاة ، ولو بعد دقائق قليلة ، متى علم دخول الوقت ، زالت الشمس في الظهر ، صار ظل كل شيء مثله بعد [ العصر ] في الزوال ، دخل العصر ، غربت الشمس ، يصلّي المغرب ، غاب الشفق الأحمر من جهة المغرب يصلّي العشاء ، طلع الفجر يصلّي الفجر ، أما تحديد نصف ساعة ، أو ثلث ساعة ، أو ربع ساعة هذا لا دليل عليه ؛ ولكن كونه يتأنّى بعد الوقت قليلًا ؛ حتى يطمئن ، أو يتوثّق من دخول الوقت ، وإن كان إمامًا تأخّر ؛ حتى يجتمع الناس ، ويتلاحق الناس ، لا يعْجل ، يتأخّر ربع ساعة ، ثلث ساعة ؛ حتى يتلاحق الناس في المسجد ؛ هذا مشروع ، مأمور به ؛ حتى لا يُفَوِّتهم الصلاة ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأنّى بعد الأذان ، ولا يعجل ، عليه الصلاة والسلام .
فالسنة للمؤمن : أن يلاحظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، في صلاته ، وفي غيرها ، والمرأة كذلك لا تعجل لو تأخرت قليلًا ؛ حتى تتيقّن الوقت ؛ لأن بعض المؤذّنين قد يبكِّر ، بعض المؤذّنين ليس عندهم [ ضبط ] الوقت المطلوب ، قد يكون ساعته أيضًا متقدِّمة ، فالتأخّر ربع ساعة ، ثلث ساعة بعد الأذان يكون فيه احتياط ، للرجل والمرأة جميعًا .
للرجل أن يصلّي مفردًا كالمريض ، وللإمام حتى يحضر الناس في المسجد ، وحتى يلحقوا الصلاة ؛ لأن كثير من الناس لا يقومون للصلاة إلا بعد الأذان ، يقوم يتوضأ ، ثم يأتي ، فلا ينبغي للمؤمن أن يعْجل ، والمفرد الذي في بيته لمرضه لا يعْجل ، والمرأة كذلك لا تعْجل ؛ للتأكّد من دخول الوقت ، والحيطة من هذا الأمر(١١) .
الجواب على المسألة الثانية
تساؤل الكاتب عن إلزام الناس بإيقاف العمل وقت الصلاة المفروضة .
وهذه المسألة سبق لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – الجواب عنها ردًا على من استنكر إغلاق المحلات وقت الصلاة كما في المقال الآتي : 
وجوب أداء الصلاة في الجماعة  
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :
فقد اطّلعت على المقال المنشور في صحيفة الرياض في عددها الصادر يوم الخميس  ١٤١٥/٧/٢٧هـ ، بقلم من سمّى نفسه الدكتور : ع. ر. يستنكر فيه إغلاق الدكاكين ، والمحلات التجارية وقت الصلوات الخمس ، ويرى أن هذا الأمر خاص بالجمعة ، ولقد استغربتُ هذا المقال كثيرًا ، وهو يدل على قلة علم كاتبه بالأدلة الشرعية .
وقد قال الله - جل وعلا - في كتابه الكريم : ( وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ )(١٢) ، والمعنى : صلّوا مع المصلّين .
وقال - تعالى - : ( وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ ..  ) الآية(١٣)  ؛ فإذا أوجب الله صلاة الجماعة في حال الخوف ، فهي في حال الأمن أولى ، وأوجب .
وقد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر " أخرجه ابن ماجه  ، والدارقطني ، وصحّحه ابن حبان ، والحاكم ، وإسناده على شرط مسلم(١٤) .
وفي صحيح مسلم : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلًا أعمى قال : يا رسول الله : ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلّي في بيتي ؟
فقال له صلى الله عليه وسلم : " هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " .
قال : نعم .
قال : " فأجب "(١٥) .
فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد ليس له رخصة في ترك الجماعة ، فكيف بغيره ؟
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لقد هممت أن آمر بالصلاة ، فتقام ، ثم آمر رجلًا ، فيؤمّ الناس ، ثم أنطلق برجال معهم حِزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ، فأحرق عليهم بيوتهم "(١٦) .
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال : من سرّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا ، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى ، وإنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صلّيتم في بيوتكم ، كما يصلّي هذا المتخلّف في بيته ؛ لتركتم سنة نبيّكم ، ولو تركتم سنة نبيّكم لضللْتم ، ولقد رأيتُنا ، وما يتخلّف عنها ؛ إلا منافق معلوم النفاق ، أو مريض ، ولقد كان الرجل يؤتى به ، يُهادى بين الرجلين ؛ حتى يُقام في الصف(١٧) ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
فالواجب على جميع الرجال أداء الصلاة في الجماعة في بيوت الله ؛ حيث ينادى بها ، ولا يجوز للدولة ، ولا لرجال الحسبة أن يقرِّوا أحدًا على التخلّف عنها من أصحاب الدكاكين ، والمتاجر ، أو غيرهم ، عملًا بالأدلة الشرعية ، وإعانة لهم على أداء ما أوجب الله عليهم من أداء الصلاة في الجماعة في المساجد ، وعملًا بما وصف الله به المؤمنين في قوله - تعالى - : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ .. ) الآية(١٨) .
والله المسؤول أن يوفق المسلمين جميعًا لما يرضيه ، وأن يمنحهم الفقه في دينه ، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه رضاه ، وصلاح عباده ، وأن يوفِّق الكاتب الدكتور ع . ر للفقه في دينه ، والاستقامة عليه ، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ، ومن نزغات الشيطان إنه سميع قريب ، وصلّى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين(١٩) .
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
هذا ؛ وأسأل الله العلي القدير أن يوفِّق الجميع لما يحبه ويرضاه ، ويجمع كلمة المسلمين على الاعتصام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، والحمد لله رب العالمين .
حرّر في ١٤٣٧/٢/٥هـ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) نُشِر في جريدة " الوطن " العدد ( ٣٣٧٤ ) وتاريخ  ١٤٣١/١/٨هـ .
(٢) في " مسنده " ( ٢١٢٨٥ ) ، وحسّنه الألباني في صحيح الجامع ( ١٥٠ ) . 
(٣) في " جامعه " ( ١٩٥ ) بسند ضعيف . 
(٤) " مسند أحمد " ( ٢٠٨٠٤ ) ، و " جامع الترمذي " ( ٢٠٢ ) . 
(٥) ( النساء : ١٠٣ ) .
(٦) ( الإسراء : ٧٨ ) .
(٧) أخرجه البخاري ( ٥٢٧ ) ، ومسلم ( ٨٦ ) من حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه .
(٨) أخرجه الدارقطني ( ص٩٢ ) بلفظه ، والترمذي ( ١٧٢ ) بنحوه ، وقال : " حديث غريب ، وقد روى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه .
(٩) تقدّم تخريجه .
(١٠) كما في ( ط٢ ) من " مجموع فتاويه ورسائله " ( ١٣٠:٢:١ – ١٣٢ ) ، و مجلة البحوث الإسلامية :  http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&PageID=9100  
(١١) على الرابط :   http://www.binbaz.org.sa/node/14787
(١٢) ( سورة البقرة : ٤٣ ) .
(١٣) ( سورة النساء : ١٠٢ ) .
(١٤) ابن ماجه ( ٧٩٣ ) ، والدارقطني ( ٤ ) ، وابن حبان ( ٢٠٦٤ ) ،  والحاكم وصحّحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ( ١ : ٢٤٥ ) .
(١٥) أخرجه مسلم ( ٦٥٣ ) .
(١٦) أخرجه البخاري ( ٦٤٤ ) ، ومسلم ( ٦٥١ ) .
(١٧) أخرجه مسلم ( ٦٥٤ ) .
(١٨) ( سورة التوبة : ٧١ ) .
(١٩) نشر في صحيفة الرياض يوم الجمعة ١٤١٥/١٢/٦هـ ، وهي في  " مجموع فتاوى ومقالات متنوعة " ( ٣٠ : ١٠٢ - ١٠٥ ) ، وفي موقعه – رحمه الله - :  http://www.binbaz.org.sa/node/8799